responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 223


ولا يمنع الاستحباب ، أما الوجوب فالأقرب لا ، وقوفا على موضع الدلالة في الجنب ، ولأن التيمم طهارة شرعية ممكنة في حق الجنب عند تعذر الماء ، ولا كذلك الحائض ، فإنها لا سبيل لها إلى الطهارة ، وقال ابن الجنيد منا : إن اضطر الجنب أو الحائض إلى دخول المساجد تيمما .
مسألة : ولا تضع الحائض في المسجد شيئا ، ولها أن تأخذ ما فيه ، قاله الأصحاب ، ويدل على ذلك رواية عبد الله بن سنان قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ؟ قال : نعم ، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا " ( 1 ) ولأن الإجماع على تحريم دخولها إلا عابرة سبيل فيكون دخولها لغيره محرما .
مسألة : وتحرم عليها قراءة " العزائم " هذا مذهب علمائنا كافة ، وزاد الجمهور تحريم قراءة القرآن كله ، لما روى ابن عمر " أن النبي صلى الله عليه وآله قال : لا يقرأ القرآن جنب ولا حائض " ( 2 ) ويعني بالعزائم : السور الأربع التي تتضمن السجود الواجب .
وإنما سميت ذلك ؟ لوجوب السجود والعزيمة الواجبة ، والعزم الواجب .
لنا إجماع العلماء ، وما روي من النقل المستفيض عن أهل البيت عليهم السلام ، منه :
رواية زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قلت : " الحائض والجنب يقرآن شيئا ؟ قال : نعم ما شاء إلا السجدة ، ويذكر أن الله على كل حال " ( 3 ) ولأنه إذا ثبت التحريم في طرف الجنب فثبوته في طرف الحائض أولى ، لأن حدثها أغلظ ، وأما جواز ما عدا الأربع فمستنده التمسك بالأصل ، وقوله تعال : * ( فاقرؤا ما تيسر منه ) * ( 4 ) ورواية ابن عمر محمولة على الكراهية توفيقا بين الأخبار .


1 ) الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 17 ح 1 ص 490 . 2 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الحيض ص 309 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 19 ح 4 ص 493 . 4 ) المزمل : 20 .

223

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست