نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 225
وعن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " يأتي المرأة دون الفرج ويجتنب ذلك الموضع " ( 1 ) ، واحتج الخصم بما رواه عن المؤمنين عليه السلام قال : " سئل النبي صلى الله عليه وآله عما يحرم على الرجل من امرأته الحائض ، فقال : ما تحت الإزار " وروى ابن عمر قال : " سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عما يحل للرجل من امرأته ، قال : ما فوق الإزار " . واحتج علم الهدى مضافا إلى ذلك بما رواه عبيد الله الحلبي " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض ما يحل لزوجها منها ، قال : تأتزر بإزار إلى الركبتين ، وتخرج سرتها ، ثم له ما فوق الإزار " ( 2 ) ، والجواب : أما المروي عن علي عليه السلام فجائز أن يكون كنى عن موضع الوطئ بما تحت الإزار ، وإنما ساغ هذا التأويل لما روي عنه عليه السلام أنه قال : " اجتنب منها شعار الدم " ( 3 ) وما روي عن بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله قال : " كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا " ( 4 ) . وخبر ابن عمر فيه دلالة على التحليل ، ولا يلزم منه تحريم ما عداه إلا من دلالة الخطاب وهي متروكة ، وكذا خبر عبيد الله الحلبي ثم هو معارض بالأخبار التي تلوناها منضمة إلى غيرها بما روي من الجواز ، فإنها أكثر والكثرة أمارة الرجحان . ويؤيد ذلك أيضا ما رواه عمر بن حنظلة قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين الفخذين " ( 5 ) وعن عمر بن يزيد قال : " قلت لأبي
1 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 25 ح 6 ص 571 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 26 ح 1 ص 571 . 3 ) سنن الدارمي ج 1 ص 263 ( مع تفاوت ) . 4 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الحيض ص 314 . 5 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 25 ح 7 ص 571 .
225
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 225