responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : المعتبر ( عدد الصفحات : 467)


فرع هل المراد بقوله عليه السلام : ستة أو سبعة أيام التخيير ، أو العمل بما يؤدي اجتهادها إليه ويتغلب أنه حيضها ؟ قيل بالثاني ، لأنه لولا ذلك لزم التخيير بين فعل الواجب وتركه . والأول عندي أشبه لأنه تمسك بظاهر اللفظ وقد يقع التخيير في الواجب كما يتخير المسافر بين الإتمام والتقصير في بعض المواضع .
مسألة : وتثبت " العادة " باستواء شهرين في أيام رؤية الدم ولا تثبت بالشهر الواحد ، وهو مذهب الثلاثة وأتباعهم . وقال الشافعي : يثبت بالمرة الواحدة " لأن رسول الله صلى الله عليه وآله رد المرأة التي سألت لها أم سلمة إلى الحيضة التي تلي شهر الاستحاضة " ( 1 ) .
لنا النقل والاشتقاق ، أما النقل : فرواية محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " فإن انقطع الدم لوقته من الشهر الأول حتى توالت عليها حيضتان أو ثلاث ، فقد علم أن ذلك صار لها وقتا وخلقا معروفا ، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله للتي تعرف أيامها : دعي الصلاة أيام أقرائك وأدناه حيضتان فصاعدا " ( 2 ) .
وروى سماعة بن مهران قال : " سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض يختلف عليها ألا يكون طمثها في الشهر عشرة أيام سواء ، قال : تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة ، فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء ، فتلك عادتها " ( 3 ) والخبران ضعيفان فلا حجة فيهما .


1 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الحيض ص 332 - 333 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 7 ح 2 ص 546 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 14 ح 1 ص 545 .

211

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست