responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 212


وأما الاشتقاق : فلأن " العادة " مأخوذة من المعاودة ولا تحصل بالمرة الواحدة ، ولا تطلق العادة إلا مع التكرار ، والوجه قوله عليه السلام : تحيضي أيام أقرائك ، وأقل ما يراد بهذه اللفظة اثنان ، أو ثلاثة .
وأما خبر الشافعي : فلانة ليس بصريح في الاقتصار على المرة ، فلا يكون مقدما على موضع التصريح ، ولا يشترط في استقرار العادة استقرار عادة الطهر ، بل لو رأت في شهر خمسة ثم رأت طهرا بقية الشهر ، وفي شهر آخر مرتين بينهما عشرون يوما ، وفي آخر حيضتين بينهما خمسة عشر يوما ، فقد استقرت عادتها في الحيض لقوله عليه السلام " تنظر أيامها أولا فلا تصلي فيها " ( 1 ) ولا يشترط التساوي في الوقت بل لو رأت خمسا في شهر من أوله وفي شهر آخر من أوسطه استقرت عادتها عددا ، فإن اتفق الوقت مع العدد استقر عادة عملا بظاهر الرواية .
مسألة : ولو اجتمع لامرأة عادة وتمييز فإن كان الزمان واحدا فلا بحث ، وإن اختلفت مثل إن رأت عادتها في الأصفر وفيما بعدها أو قبلها الأسود ، فإن لم يتجاوز فالجميع حيض ، وإن تجاوز ففيه قولان : قال في الجمل والمبسوط : يرجع إلى العادة . وهو الأصح وهو مذهب علم الهدى والمفيد وأتباعهم ، وقال في النهاية :
ترجع إلى التمييز . وهو مذهب الشافعي ، وتردد ( ره ) في مسائل الخلاف .
لنا ما روي أن أم سلمة " سألت رسول الله صلى الله عليه وآله لفاطمة بنت أبي جيش أنها استحاضت ، فقال : تدع الصلاة قدر أقرائها " ( 2 ) قال أبو عبد الله عليه السلام : وهذه السنة التي تعرف أيام أقرائها ، ولأن العادة كالمتيقن فيجب المصير إليها ، ولا يقال : الصفة علامة فيصار إليها كالصفة في المني عند الاشتباه ، لأنا نقول : صفة الدم يسقط اعتبارها في العادة لأن العادة أقوى في الدلالة ، ولرواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام


1 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الحيض ص 334 - 335 ( مع تفاوت ) . 2 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الحيض ص 334 .

212

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست