نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 210
فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله أني استحاض حيضة شديدة فماذا تأمرني ؟ فقال : ابعث لك الكرسف فإنه يذهب الكرسف الدم ، قلت إني أجثه فقال إنما هي ركضة من الشيطان تحيضي ستة أو سبعة أيام ثم اغتسلي ، فإذا رأيت أنك قد استنقأت فصلي أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة ، وأيامها وصومي فإن ذلك يجزيك " ( 1 ) . ومن طريق الأصحاب ما رواه علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن غير واحد من أصحابنا " سألوا أبا عبد الله عليه السلام عن الحيض والسنة فيه ( فساق الحديث ) حتى قال : وسنة التي رأت أول ما أدركت واستمر بها ، إن امرأة يقال لها حمنة بنت جحش سألت النبي صلى الله عليه وآله فقالت : إني استحاض حيضة شديدة ، فقال : تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ، ثم اغتسلي وصومي ثلاثا وعشرين أو أربعا وعشرين " ( 2 ) . وفي رواية عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها واستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما ، وإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما " ( 3 ) . واعلم : أن الروايتين ضعيفتان ، أما الأولى : فلما ذكره ابن بابويه رحمه الله تعالى عن ابن الوليد أنه لا يعمل بما تفرد به محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس ، وأما الثانية : فرواية عبد الله بن بكير وهو فطحي لا أعمل بما ينفرد به ، لكن لما كان الغالب في عادة النساء الستة والسبعة قضينا بالغالب ، والوجه عندي أن تتحيض كل واحدة منهما ثلاثة أيام ، لأنه اليقين في الحيض وتصلي وتصوم بقية الشهر استظهارا وعملا بالأصل في لزوم العبادة .
1 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الحيض ص 338 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 8 ح 3 ص 547 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 8 ح 6 ص 549 .
210
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 210