نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 197
للحدث مع الجنابة وقبل إتمام الغسل هو جنب ليس بشئ ، لأنا نقول : هذا اللفظ نطالب به ، فإن أردت أن غسل الجنابة يجزي عن الوضوء فهو مسلم بتقدير أن يأتي بغسل الجنابة كاملا ، وإن قلت : لا حكم للحدث وإن اغتسل بعض الغسل فهو موضع النزاع ، ويلزمه لو بقي من الغسل قدر الدرهم من جانبه الأيسر ثم تغوط ، أن يكتفي من وضوئه بغسل موضع الدرهم ، وهو باطل . < فهرس الموضوعات > في غسل الحيض < / فهرس الموضوعات > الثاني : في غسل الحيض ، والنظر في الحيض وأحكامه : سمي " حيضا " من قولهم ( حاض السيل ) إذا اندفع ، فكأنه لمكان قوته وشدة خروجه ، وفي غالب أحواله اختص بهذا الاسم ، قال الشاعر : أجالت حصاهن الذواري وحيضت - عليهن حيضات السيول الطواحم ويجوز أن يكون من رؤية الدم ، كما يقال : حاضت الأرنب ، إذا رأت الدم . وحاضت الشجرة ، إذا خرج منها الصمغ الأحمر . مسألة : " الحيض " في الأغلب أسود أو أحمر غليظ حار ، له دفع ، وإنما اقتصر على هذا التعريف ، لأنه تميز به من غيره من الدماء عند الاشتباه . وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " دم الحيض حار عبيط أسود " ( 1 ) وعن أبي جعفر عليه السلام " إذا رأت الدم البحراني فلتدع الصلاة " ( 2 ) والعبيط هو الطري ، قال الشاعر : تقحم الآني العبيط كما - تقحم دلوا لمحالة الجمل و " البحراني " الأحمر الشديد الحمرة والسواد ، يقال : ماء جرى ، وبحراني . وعرفه الشيخ في المبسوط بأن قال : وهو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة ، إما بظهوره أو بانقطاعه والترديد : لاستصحاب المذهبين ، فهو يريد " بظهوره " على مذهب من يرى الاعتداد بالأطهار ، لأن انقضاء الطهر الثالث برؤية الحيضة الثالثة و " بانقطاعه "
1 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 3 ح 2 ص 537 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 11 ح 4 ص 554 .
197
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 197