نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 198
على مذهب من يرى الاعتداد بالحيض ، فإن المطلقة لا تبين عنده إلا بانقضاء الحيضة الثالثة ، ولو جاء بصفة دم الحيض واشتبه بدم العذرة ، حكم أنه للعذرة إن خرجت القطنة مطوقة بالدم . روى ذلك زياد بن سوقة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وخلف بن حماد ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : " قلت : رجل تزوج جارية واشترى ، فلما افترعها مكثت أياما ترى الدم ، فبعض قال من الحيضة ، وبعض قال من العذرة ، كيف لها أن تعلم من الحيض أو من العذرة ؟ قال تستدخل قطنة ثم تخرجها ، فإن خرجت مطوقة فهو من العذرة وإن خرجت منتقعة بالدم فهو من الطمث " ( 1 ) ولا ريب أنها إذا خرجت مطوقة كانت من العذرة ، أما إذا خرجت منتقعة فهو محتمل فإذا يقضي بأنه من العذرة مع التطوق قطعا ، فلهذا اقتصر في الكتاب على الطرف المتيقن . وذكر ابن بابويه ( ره ) في كتابه : إذا اشتبه دم الحيض بدم القرح تستلقي على قفائها وتدخل إصبعها ، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من القرحة ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض . وكذا ذكره الشيخ في النهاية ، ورواه في التهذيب عن محمد بن يحيى رفعه عن أبان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت " فتاة منا بها قرحة في جوفها والدم سائل ، لا تدري من دم الحيض أو من القرحة ، فقال مرها فلتستلق على ظهرها وتستدخل إصبعها ، فإن خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة " ( 2 ) . وقال محمد بن يعقوب الكليني ( ره ) في كتابه : محمد بن يحيى رفعه عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام ، وساق الحديث حتى قال : فإن خرج من الجانب الأيمن
1 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 2 ح 3 ص 536 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 16 ح 1 ص 560
198
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 198