responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 196


وأما غسل غير الجنابة فالذي عليه الأكثر أنه لا بد معه من الوضوء قبله أو بعده ، وهو اختيار الشيخين رحمهما الله . وقال آخرون : يكفي الغسل ولو كان مندوبا ، وهو اختيار المرتضى رضي الله عنه . لنا أن كل واحد من الحدثين لو انفرد لأوجب حكمه ولا منافاة ، فيجب ظهور حكمهما ، لكن ترك العمل بذلك في غسل الجنابة ، فيبقى معمولا به هنا .
ويؤكد ذلك رواية محمد بن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
" كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة " ( 1 ) ورواه ابن أبي عمير أيضا ، عن حماد ابن عثمان أو غيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " كل غسل فيه وضوء إلا غسل الجنابة " ( 2 ) فإن احتج المرتضى رضي الله عنه بما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : " الغسل يجزي عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل " ( 3 ) وما روي من طرق عن الصادق عليه السلام أنه قال : " الوضوء بعد الغسل بدعة " ( 4 ) فجوابه إن خبرنا يتضمن التفصيل ، والعمل بالمفصل أولى .
مسألة : إذا غسل المجنب رأسه للطهارة ثم أحدث ما يوجب الوضوء ، قال ابنا بابويه والشيخ ( ره ) في النهاية : يعيد الغسل . وتردد في المبسوط ، وقال ابن البراج : يتم غسله ولا وضوء عليه . وقال علم الهدى : يتم غسله ويتوضأ لحدثه ، وهو الأشبه .
لنا أن الحدث الأصغر يوجب الوضوء وليس موجبا للغسل ولا لبعضه ، فيسقط وجوب الإعادة ولا يسقط حكم الحدث بما بقي من الغسل ، وقول من قال : لا حكم


1 ) الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 35 ح 1 ص 516 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 35 ح 2 ص 516 . 3 ) الوسائل ج 1 أو باب الجنابة باب 33 ح 1 ص 513 . 4 ) الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 33 ح 10 ص 515 .

196

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست