responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 188


درهم أو دينار أو غيرهما ، روى عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله ( 1 ) " والرواية ضعيفة السند لكن مضمونها مطابق لما يجب من تعظيم الله سبحانه .
وفي جامع البزنطي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام " سألته هل يمس الرجل الدرهم الأبيض وهو جنب ؟ فقال : والله أني لأوتى بالدرهم فأخذه وإني لجنب " ( 2 ) وما سمعت أحدا يكره من ذلك شيئا إلا أن عبد الله بن محمد كان يعيبهم عيبا شديدا يقول : جعلوا سورة من القرآن في الدرهم فيعطى الزانية ، وفي الخمر ويوضع على لحم الخنزير .
وفي كتاب الحسن بن محبوب ، عن خالد عن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام " في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله ؟ فقال : لا بأس به ربما فعلت ذلك " ( 3 ) وقال الشيخان : ولا أسماء أنبياء الله ، ولا الأئمة . ولا أعرف المستند ، ولعل الوجه رفع أسمائهم عن ملاقاة ما ليس بطاهر ، وليس حجة . موجبة للتحريم ، والقول بالكراهية أنسب .
< فهرس الموضوعات > في حكم المكث في المساجد < / فهرس الموضوعات > مسألة : ودخول المساجد إلا اجتيازا أو لتناول ماله فيها ، عدا المسجدين ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز العبور فيها ولو كان لغرض إلا مع الضرورة . وقال أحمد :
إذا توضأ جاز أن يقيم فيها كيف شاء . وقال سلار من أصحابنا : يكره .
لنا قوله تعالى ( ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) ( 4 ) والمراد مواضع الصلاة ليتحقق العبور


1 ) الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 18 ح 1 ص 491 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 18 ح 3 ص 492 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 18 ح 4 ص 492 . 4 ) النساء : 43 .

188

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست