نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 187
الأربع ، وهي : اقرأ باسم ربك الذي خلق ، والنجم ، وتنزيل السجدة ، وحم السجدة . روى ذلك البزنطي في جامعه ، عن المثنى ، عن الحسن الصقيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، وهو مذهب فقهائنا أجمع . وقال داود : يقرأ الجنب ما شاء وأجاز أبو حنيفة دون الآية ، وقال الشافعي لا يقرأ الجنب ولا الحائض منه شيئا ، لقوله عليه السلام " لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن " ( 1 ) . لنا قوله تعالى : ( فاقرؤا ما تيسر منه ) ( 2 ) ولأن الأصل الإباحة ، ومن طريق الأصحاب ما رواه عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته أتقرأ النفساء والجنب والحائض شيئا من القرآن ؟ فقال : يقرؤن ما شاؤوا " ( 3 ) . وخبر الشافعي ، رواه إسماعيل بن عباس ، وقد ضعف البخاري روايته عن أهل الحجاز ، فأما تحريم " العزائم " فمستنده ما نقل عن أهل البيت عليهم السلام وقبله الأصحاب ، من ذلك ما رواه محمد بن مسلم قال : " قال أبو جعفر عليه السلام الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرؤون من القرآن ما شاؤوا إلا السجدة ، ويدخلان المسجد مجتازين ، ولا يقعدان فيه ، ولا يقربان المسجدين الحرمين " ( 4 ) . مسألة : ويحرم عليه مس كتابة القرآن ، وهو إجماع فقهاء الإسلام ، ويدل عليه قوله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون ) ( 5 ) وفي كتاب النبي صلى الله عليه وآله لعمرو بن جرم " لا يمس القرآن إلا طاهر " ( 6 ) ويحرم عليه مس اسم الله سبحانه ولو كان على
1 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 309 . 2 ) المزمل : 20 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 19 ح 6 ص 494 . 4 ) الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 19 ح 7 ص 494 . 5 ) الواقعة : 79 . 6 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الحيض ص 309 .
187
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 187