responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 189


والقربان ، وقوله " لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " ( 1 ) .
ومن طريق الأصحاب ، روايات ، منها : ما رواه جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن الجنب أيجلس في المسجد ؟ قال لا ، ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله " ( 2 ) وفي رواية محمد بن القاسم عن الرضا عليه السلام " الجنب ينام في المسجد ؟ فقال : يتوضأ ولا بأس أن ينام في المسجد ويمر فيه " ( 3 ) وهذا مثل مذهب أحمد ، لكن الرواية متروكة بين الأصحاب ، لأنها منافية لظاهر التنزيل .
مسألة : ولو احتلم في أحد المسجدين يتيمم لخروجه ، هذا مذهب فقهائنا ، ومستنده الإجماع منا على تحريم المرور في المسجدين للجنب ، روى ذلك جميل عن أبي عبد الله عليه السلام ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام " فإذا تعذرت الطهارة المائية وجب التيمم لأنه بدل عن الماء " .
ويؤيد ذلك ما رواه محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي حمزة قال : " قال أبو جعفر عليه السلام : إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم وأصابه جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما ، ولا بأس أن يمر في سائر المساجد ، ولا يجلس في شئ من المساجد " ( 4 ) .
مسألة : ووضع شئ فيها ، هذا مذهب الخمسة وأتباعهم عدا سلار ، فإنه عده في المكروه . لنا قوله تعالى " ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا " ( 5 ) ورواية


1 ) سنن ابن داود كتاب الطهارة ص 92 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 15 ح 2 ص 485 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 15 ح 18 ص 488 . 4 ) الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 15 ح 6 ص 485 . 5 ) النساء : 43 .

189

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست