نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 182
< فهرس الموضوعات > في آداب الغسل وسننه < / فهرس الموضوعات > وأما كيفية الغسل : فواجبها خمسة : " النية " وهي شرط في غسل الجنابة ، لما سبق من الدليل في الوضوء ، ويجوز إيقاعها عند غسل اليدين ، لأنه بدؤ أفعال الطهارة ، ويتضيق عند غسل الرأس لئلا يتعرى جزء الغسل من النية ، واستدامتها عسر فاقتصر على استدامة الحكم دفعا للحرج ، وغسل البشرة بما يسمى غسلا ولو كالدهن . أما وجوب الغسل فلقوله تعالى : ( ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) ( 1 ) و " الغسل " اسم لإجراء الماء على المحل ، ذكر ذلك علم الهدى رضي الله عنه في المصباح ، فقال : إنه يجزي في الوضوء ما جرى مجرى الدهن ، إلا أنه لا بد أن يكون مما يتناوله اسم الغسل والمسح ، ولا ينتهي في القلة إلى ما يسلبه الاسم . وما قاله السيد ( ره ) حسن ، لأنه لو قصر عن مسمى الغسل لما تحقق الامتثال . ويؤيد ما ذكرناه ما رواه يعقوب بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن أبيه ، أن عليا عليه السلام كان يقول : " الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزى مثل الدهن الذي يبل الجسد " ( 2 ) . وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا بالتخليل ، لأن الواجب غسل البشرة وإيصال الماء إلى أصل كل شعرة ، فإذا لم يتحصل إلا بالتخليل وجب ، ويؤيده من الحديث ما روى حجر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار " ( 3 ) . و " الترتيب " واجب يبدء بغسل رأسه ثم ميامنه ثم مياسره ، وهو انفراد الأصحاب ، ويدل عليه ما روت عايشة قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخلل شعره ،
1 ) النساء : 43 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 52 ح 5 ص 341 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 38 ح 7 ص 522 .
182
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 182