responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : المعتبر ( عدد الصفحات : 467)


ولأن الدبر فرج ، إذ الفرج موضع الحدث قبلا كان أو دبرا ، والجماع في الفرج يوجب الغسل بالأحاديث المشهورة ، وما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام " متى يجب الغسل ؟ قال : إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم ( 1 ) " .
ويؤكد ذلك ما روي من احتجاج علي عليه السلام على الأنصار : أتوجبون الجلد والرجم ولا توجبون صاعا من ماء ؟ " ( 2 ) وفي الوطي في دبر الغلام موقبا تردد :
أشبهه أنه لا يجب ما لم ينزل . وقال علم الهدى بالوجوب وإن لم ينزل على الواطئ والموطوء . محتجا بأن كل من قال بإيجاب الغسل في وطي المرأة دبرا قال به في الغلام ، ولم أتحقق إلى الآن ما ادعاه ، فالأولى التمسك فيه بالأصل ، أما وطوء البهيمة فقد قال في المبسوط والخلاف : لا نص فيه ، فينبغي أن لا يعلق به الغسل لعدم الدليل وقوله حسن ، وقال في المبسوط والخلاف بوجوب الغسل لو وطئ ميتة من الناس خلافا لأبي حنيفة . لنا التمسك بإطلاق الأحاديث السابقة .
فروع الأول : لو أولج في فرج خنثى مشكل أو أولج الخنثى ذكره فلا غسل ، لاحتمال كونه زيادة لا فرجا .
الثاني : لو أولج بعض الحشفة فلا غسل ، لأن غيبوبتها شرط الوجوب عملا بالرواية . الثالث : الصبي إذا وطأ والصبية إذا وطئت هل يتعلق بأحدهما حكم الجنابة ؟
فيه تردد : والأشبه نعم ، بمعنى أنه يمنع من المساجد ومس الكتابة تطوعا إلا مع الغسل .


1 ) الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 6 ح 1 ص 469 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 6 ح 5 ص 470 .

181

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست