نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 183
فإذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ، ثم غسل سائر جسده " ( 1 ) وعن ميمونة قالت : " وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وضوء للجنابة و ( ساقت الحديث ) حتى أفاض على رأسه ، ثم غسل جسده " ( 2 ) وفعله عليه السلام هذا في ضمن الأمر المطلق فيقع تفسيرا . لا يقال : هذا يدل على تقديم الرأس على الجسد ولا يدل على تقديم اليمين على الشمال ، لأنا نستدل على تقديم اليمين على الشمال بوجهين : أحدهما : ما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله " أنه كان إذا اغتسل بدأ بميامنه " ( 3 ) والثاني : إن نقول : بدأ النبي صلى الله عليه وآله بميامنه فلوجهين : أحدهما ، إن الميامن أفضل وهو عليه السلام لا يخل بالأفضل ، والثاني : لو لم يبدأ بالميامن لكان البدأة بالمياسر أما واجبا أو ندبا ، والقسمان منتفيان ، فتعين أنه بدأ بالميامن ويلزم البدأة بها ، لأنه بيان لفعل واجب فيكون كالمبين في الوجوب . ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قلت : كيف يغتسل الجنب ؟ قال : إن لم يكن أصاب كفه شيئا غمسها في الماء ، ثم بدأ بفرجه فأنقاه ، ثم صب على رأسه ثلاث أكف ، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين ، وعلى منكبه الأيسر مرتين ، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه " ( 4 ) . واعلم : إن الروايات دلت على وجوب تقديم الرأس على الجسد ، أما اليمين على الشمال فغير صريحة بذلك ، ورواية زرارة دلت على تقديم الرأس على اليمين ولم تدل على تقديم اليمين على الشمال ، لأن الواو لا يقتضي ترتيبا ، فإنك
1 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 175 . 2 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 177 ( مع تفاوت يسير ) . 3 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 172 . 4 ) الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 26 ح 2 ص 502 .
183
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 183