نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 178
لازمة في الأغلب فمع الاشتباه يستند إليها ، ويؤكدها من طريق الأصحاب ما رواه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : " سألته عن الرجل يلعب مع امرأته ويقبلها فيخرج منه المني فقال : إذا أصاب الشهوة ودفع وفتر بخروجه يجب عليه الغسل ، وإن لم يجد له شهوة ولا فترة فلا بأس " ( 1 ) . الثالث : " المريض " إذا وجد اللذة وفتر بدنه كفى ذلك في الحكم بكون الخارج منيا وإن لم يأت دافقا ، لأن قوة المريض ربما عجزت عن دفقه ، ويؤكد ذلك ما رواه ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت : " الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فلا يجد شيئا ، ثم يمكث فيخرج ، قال : إن كان مريضا فليغتسل وإن لم يكن مريضا فلا شئ عليه ، قلت فما الفرق ؟ قال : لأن الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفعة قوية ، وإن كان مريضا لم يجئ إلا بعد " ( 2 ) . الرابع : لو أحس بانتقال المني عن موضعه فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل ، ولو خرج بعد وجب ، لأن الحكم يتعلق بخروج المني ، ولو أحس بانتقاله فأمسك ذكره ، ثم خرج بعد ذلك لا مع لذة ولا فتور ، فإن تيقنه منيا ، وجب الغسل ، وإن لم يتيقن لم يجب . الخامس : لو احتمل أنه جامع وأمنى ثم استيقظ فلم ير شيئا لم يجب الغسل لأنه لم يتيقن إنزال المني ، وإن رأى المني وجب ، لأنه منه ، ويؤيد الأول ما رواه جماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام منهم الحسين بن أبي العلاء قال : " سألته عن الرجل يرى في المنام أنه احتلم ويجد الشهوة فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده ، قال : ليس عليه الغسل " ( 3 ) .
1 ) الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 8 ح 1 ص 477 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 8 ح 3 ص 478 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 9 ح 1 ص 479 .
178
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 178