نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 179
ويؤيد الثاني رواية سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنه احتلم ، قال : فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته " ( 1 ) وسماعة وإن كان واقفيا لكن عمل الأصحاب على مضمون روايته هذه ، والنظر يؤيدها . وروى الجمهور عن عايشة قالت : " سئل النبي صلى الله عليه وآله عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما ، قال : يغتسل ، وعن الرجل يرى أنه احتلم ولا يجد بللا قال لا غسل عليه " ( 2 ) . السادس : لو استيقظ فرأى بللا لم يحققه فلا غسل ، لأن الطهارة متيقنة والحدث مشكوك . السابع : لو رأى في ثوبه " منيا " فإن كان يشركه فيه غيره لم يجب الغسل ، لاحتمال كونه من المشارك ، لكن يستحب الغسل احتياطا ، ويقضي بأن أحدهما جنب ولو ائتم أحدهما بصاحبه لم يصح صلاة المؤتم ، ولو كان منفردا به اغتسل واجبا ، لأنه تيقن أنه منه ، وما الذي يعيد من صلاته الأشبه ما صلاه من حدث نومه ، وقال الشيخ في المبسوط : يقضي كل صلاة من عند آخر غسل رفع به الحدث . الثامن : خروج مني الرجل من المرأة بعد الاغتسال . لا يوجب الغسل ، وكذا لو جامعها في غير القبل فدب ماؤه إليه ثم خرج ، لأنه ليس منها . ويؤيده من طريق الأصحاب ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه " عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل ؟ قال لا " ( 3 ) .
1 ) الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 10 ح 1 ص 480 . 2 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 167 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 13 ح 3 ص 482 .
179
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 179