نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 177
وأما " الغسل " : ففيه الواجب والندب ، فالواجب منه ستة : الأول : " غسل الجنابة " والنظر في موجبه وكيفيته وحكمه ، الغسل بالفتح المصدر ، وبالضم الاسم ، وقيل : ما يغتسل به ، وبالكسر ما غسل به الرأس ، ذكره ابن السكيت ، و " الجنابة " البعد ، قال الشاعر [ أتانا حريث زائرا عن جنابة ] . ويقال : أجنب الرجل وجنب وتجنب واجتنب من الجنابة ذكره الفراء ، وإنما سمي جنبا لبعده عن أحكام الطاهرين ، وسبب الجنابة أمران : الإنزال والجماع . < فهرس الموضوعات > ( الغسل ) في خروج المني < / فهرس الموضوعات > مسألة : إنزال " المني " موجب للغسل يقظة ونوما ، وعليه إجماع المسلمين وقوله عليه السلام ، الماء من الماء ، وغالب أحواله أن يخرج دافقا تقاربه الشهوة ويفتر بعده البدن . وقال أبو حنيفة : لا يجب الغسل إلا أن يلتذ بخروجه ، لما روي " أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وآله عن المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل ، فقال صلى الله عليه وآله : أتجد لذة ؟ فقالت : نعم ، فقال : عليها مثل ما على الرجل " ( 1 ) . فروع الأول : إذا تيقن أن الخارج " مني " وجب الغسل ، سواء خرج دافقا أو متثاقلا بشهوة وغيرها في نوم ويقظة ، لأن خروجه سبب لإيجاب الغسل فمع تحققه منيا يجب الغسل للخبر ، ويؤكده ما رواه الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام يقول : " إنما الغسل من الماء الأكبر " ( 2 ) وحديث المرأة لا ينفي موضع النزاع ، لأن اعتباره باللذة استعلام لما يشتبه حاله ، لا لما يتيقن أنه مني . الثاني : لو خرج ما يشتبه اعتبر باللذة والدفق وفتور البدن ، لأنها صفات
1 ) الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 7 ح 23 ص 476 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 9 ح 1 ص 479 .
177
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 177