نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 176
وأما قصة لوط عليه السلام فتدل على أن التطهير أمر زائد على كون الطاهر طاهرا ، ويؤكد ما قلناه من منع المحدث مس القرآن من طريق الأصحاب ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء ، فقال : لا بأس ولا يمس الكتابة " ( 1 ) ورواية حريز ، عن من أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " يا بني اقرأ المصحف ، فقال : لست على وضوء فقال لا تمس الكتابة ومس الورق " ( 2 ) . وهذه الأخبار لا تخلو من ضعف ، والاستدلال بالآية فيه احتمالات لكن مضمونها مشهور بين الأصحاب فالعمل بها أحوط ، ويجوز للمحدث مس ما عدا الكتابة ، مثل مس الهامش والورق الخالي من الكتابة ، وحمل المصحف وتعليقه على كراهية ، وهو مذهب فقهائنا خلافا للشافعي وأحمد . لنا دلالة الأصل وما تضمنته رواية حريز المذكور . فروع الأول : " الصبي " يمنع من مس الكتابة ، أما هو فلا يتوجه إليه التكليف ولا يتحقق النهي في حقه . الثاني : وفي المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو تردد : أشبهه الكراهية ، لئلا تناله أيدي المشركين ، ولا بأس بالجنب والمحدث والحائض أن يمسحوا أحاديث النبي صلى الله عليه وآله تمسكا بالإباحة الأصلية . الثالث : " المس " هل يختص بباطن الكف أم هو اسم للملاقات ؟ الأشبه الثاني مصيرا إلى اللغة .
1 ) الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 12 ح 1 ص 269 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 12 ح 2 ص 269 .
176
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 176