نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 166
نوم الليل ثلاثا دون نوم النهار . لنا الأصل عدم الوجوب ، وقوله تعالى : ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) ( 1 ) وهو يدل على الاكتفاء بما تضمنته الآية ، وروى محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : " سألته عن الرجل يبول ولم تمس يده شيئا ، أيغمسها في الماء ؟ قال : نعم وإن كان جنبا " ( 2 ) . وأما الاستحباب فلما رواه عبد الله الحلبي قال : " سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها الإناء ؟ قال واحدة من حدث البول ، واثنتين من الغايط ، وثلاث مرات من الجنابة " ( 3 ) وفي رواية حريز ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : " يغسل الرجل يده من النوم مرة ، ومن الغايط والبول مرتين ، ومن الجنابة ثلاثة مرات " واختلاف الأحاديث في المستحبات لا يقدح في استحبابها ، ويدل على استحباب ذلك لا على الوجوب ما رواه محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : " سألته عن الرجل يبول ولم تمس [ ولا تمس ] يده اليمنى شيئا أيغمسها في الماء ؟ قال نعم " ( 5 ) . وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن الجنب يجعل الركوة والتور فيدخل إصبعه فيه ؟ قال : إن كان يده قذرة فليهرقه ، وإن لم يكن أصابها قذر فليغتسل منه " ( 6 ) واحتج أحمد بقوله عليه السلام : " إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل
1 ) المائدة : 6 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 45 ح 3 ص 529 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب الضوء باب 27 ح 2 ص 301 . 4 ) الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 27 ح 2 ص 301 . 5 ) الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 45 ح 3 ص 529 . 6 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 8 ح 11 ص 115 .
166
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 166