نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 165
لم تسم لم يطهر إلا ما أصابه الماء " ( 1 ) ولو كان شرطا لكان الإخلال به مبطلا ، فلم يتحقق طهارة شئ من الأعضاء بها ، ولأن الأصل عدم الوجب ، وما ذكروه من الحديث مطعون فيه ، قال أحمد بن حنبل : لا أعلم في هذه حديثا له إسناد جيد ، ثم نقول : لو صح ، لحمل على الاستحباب . ولو احتج محتج بما رواه ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إن رجلا توضأ وصلى فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : أعد صلاتك ووضوئك ، ثم توضأ وصلى فقال له : أعد وضوئك وصلاتك ثم هكذا ثلاثا ، فشكى ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : هل سميت حين توضأت ؟ فقال لا ، قال : فسم على وضوئك فسمى وصلى . ثم أتى النبي صلى الله عليه وآله فلم يأمره أن يعيد " ( 2 ) . كان الجواب الطعن في السند لمكان الإرسال ، ولو قال : مراسيل ابن أبي عمير يعمل بها الأصحاب ، منعنا ذلك ، لأن في رجاله من طعن الأصحاب فيه ، وإذا أرسل احتمل أن يكون الراوي أحدهم ، ولأنه مخصص للأخبار المتضمنة لكيفية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ، ولأن النبي صلى الله عليه وآله قد يهتم بالمندوب لما فيه من الفضيلة ، فيكون الإعادة على الاستحباب ، ولأنه يحتمل أن يراد بالتسمية نية الاستباحة ، فإن المسمى غير مذكور في الخبر ، وكيفية التسمية ما رواه زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا وضعت يدك في الماء فقل : بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ، فإذا فرغت فقل الحمد لله رب العالمين " ( 3 ) فنقول : هذا قدر ، إن اعتمده كان حسنا ، وإن اقتصر على ذكر اسم " الله " تعالى أتى بالمستحب . مسألة : وغسل اليدين من " النوم " و " البول " مرة ومن " الغايط " مرتين قبل الاغتراف وهو مذ هب فقهائنا وأكثر أهل العلم . وقال أحمد : يجب غسلهما من
1 ) الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 26 ح 6 ص 298 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 26 ح 6 ص 298 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 26 ح 2 ص 298 .
165
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 165