نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 167
أن يدخلها الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده " ( 1 ) وجوابه : إن التعليل المذكور في الرواية يؤذن بالاستحباب . و " المضمضة " و " الاستنشاق " وهما مستحبان في الوضوء ، وقال إسحاق وأحمد : هما واجبان ، لما روت عايشة " إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه " ( 2 ) . لنا قوله تعالى : ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) ( 3 ) ولم يجعل بين الإرادة والغسل فاصلا ، وظاهره الاجتزاء بالقدر المذكور ، وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله عشرة من الفطرة وذكر من جملتها المضمضة والاستنشاق والفطرة السنة ، ومن طريق الأصحاب ، ما رواه عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " المضمضة والاستنشاق مما سن رسول الله صلى الله عليه وآله " ( 4 ) . ويدل على أنها مندوبة ما رواه أبو بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " ليس عليك استنشاق ولا مضمضة أنهما من الجوف " ( 5 ) وإن يبدأ بظاهر ذراعيه والمرأة بباطنهما ، فاعل " يبدأ " محذوف تقديره " الرجل " ودل على الرجل ذكر المرأة ، ويدل على استحباب ذلك ما رواه إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه السلام قال : " فرض الله على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهن ، وفي الرجال بظاهر الذراع " ( 6 ) ومعنى " فرض " قدر وبين لا بمعنى أوجب ، وعلى الاستحباب اتفق علماؤنا .
1 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 45 . 2 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 52 . 3 ) المائدة : 6 . 4 ) الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 29 ح 1 ص 302 . 5 ) الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 29 ح 10 ص 304 . 6 ) الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 40 ح 1 ص 328 .
167
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 167