responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 164


لكل صلاة ، لأن الغائط حدث فلا يستبيح معه إلا الصلاة الواحدة ، لمكان الضرورة ، أما لو تلبس بالصلاة متطهرا ثم فجئه الحدث مستمرا تطهر وبنى ، لأن التخلص متعذر ، ولو استأنف الصلاة مع وجوده لم تظهر فائدة فالاستمرار أولى ، ويؤيد ذلك ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال " صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتمم ما بقي " ( 1 ) .
< فهرس الموضوعات > في آداب الوضوء < / فهرس الموضوعات > مسألة : وسنن الطهارة عشر ، وضع " الإناء " على اليمين و " الاغتراف " باليمين ، وهو مذهب الأصحاب ، أما وضع الإناء على اليمين ، فالمراد به الإناء الذي يغترف منه باليد لا الذي يصب منه ، لأنه أمكن في الاستعمال ، وهو نوع من تدبير ، وروى عن النبي صلى الله عليه وآله " إن الله يحب التيامن في كل شئ " ( 2 ) والاغتراف باليمين كذلك .
ويدل عليه من طريق الأصحاب ما رواه زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام أنهما سألاه عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله " فاستدعا بتور فيه ماء فغسل كفيه ثم غمس كفه اليمنى فغسل وجهه بها " ( 3 ) .
والتسمية أمام الوضوء مستحبة ، وهو مذهب العلماء ، وأوجبه أهل الظاهر ، لقوله عليه السلام " لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه " ( 4 ) لنا قوله تعالى : ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) ( 5 ) و " الفاء " للتعقيب فاقتضى نفي الواسطة بين إرادة الصلاة وغسل الوجه وقوله عليه السلام " إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله وإذا


1 ) الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 19 ح 4 ص 210 . 2 ) لم يوجد . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 15 ح 3 ص 272 . 4 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 43 . 5 ) المائدة : 6 .

164

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست