responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 153


ومن طريق الأصحاب ما رواه عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
" سألته عن المسح على الخفين ، فقال : ( سبق ) الكتاب الخفين " ( 1 ) وعن الحلبي قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسح على الخفين فقال لا تمسحه " ( 2 ) .
احتجوا بما روي من طرق عدة " أن النبي صلى الله عليه وآله مسح على الخفين " ( 3 ) .
والجواب : إنها معارضة بما روي عن أمير المؤمنين " أنه قال نسخ الكتاب المسح على الخفين " ( 4 ) ومثله روي عن ابن عباس ، وروي عن علي عليه السلام أيضا أنه قال :
" ما أبالي أمسحت على الخفين أو على ظهر عير بالفلاة " ( 5 ) ومثله روي عن أبي هريرة وعايشة أنها قالت : " لأن تقع رجلاي بالمواسي أحب إلي من أن أمسح على الخفين " ولو كان رسول الله صلى الله عليه وآله فعله لما حصل من هؤلاء النكير ، ومع التعارض يكون الترجيع لأخبارنا ، لأنهم مطابقة لما دل عليه ظاهر الآية ومراعاة ما يسلم معه العموم القرآني أولى .
وروى زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : " سمعته يقول جمع عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : ما تقولون في المسح على الخفين ؟ فقام المغيرة فقال : رأيت رسول الله صلى الله يمسح على الخفين ، فقال علي عليه السلام : قبل المائد أو بعدها ؟ فقال لا أدري ، فقال علي عليه السلام سبق الكتاب الخفين إنما نزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة " . ( 6 )


1 ) نقل هذا الحديث من طرف آخر انظر الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 38 ص 321 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 38 ح 7 ص 323 . 3 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 282 . 4 ) الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 38 ح 20 ص 325 . 5 ) لم يوجد . 6 ) الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 38 ح 6 ص 323 .

153

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست