نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 154
فروع الأول : يجوز المسح على " الخفين " عند التقية والضرورة كالبرد وشبهه ، لأن في إيجاب نزعه على هذا الحال ضررا بالمكلف وحرجا ، وهما منفيان ، ولما رواه أبو الورد قلت لأبي جعفر عليه السلام " أن أبا ظبيان حدثني أنه رأى عليا عليه السلام أراق الماء ثم مسح على الخفين ، فقال : كذب أبو ظبيان ، أما بلغك قول علي عليه السلام فيكم سبق الكتاب الخفين ؟ فقلت : فهل فيهما رخصة ؟ فقال لا ، إلا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك " . ( 1 ) الثاني : يسقط على هذا التقدير ما يشترطونه في جواز المسح ، لأن الجواز عندنا يتبع الضرورة فلا اعتبار بما سواها ، ولا فرق بين أن يكون لبسهما على طهارة أو حدث ، ولا يقدر ذلك بما قدره المخالف بل ما دامت الضرورة ، وسواء كان الملبوس جوربين منعلين أو غير منعلين ، وسواء كان الخف بشرج أو غير شرج أو كان جرموقا فوق الخف ، فإنا نراعي في ذلك كله إمكان المسح على البشرة فإن أمكن وجب ، وإلا جاز المسح على ذلك كله ، فلو مسح وزالت الضرورة أو نزع الخف استأنف ، لأنها طهارة مشروطة بالضرورة فتزول مع زوالها ، ولا تتم طهارته بالمسح مع نزعه ، لأن الموالاة لا تحصل . الثالث : كما جاز المسح على الخفين للضرورة فكذا يجوز على العمامة للضرورة إن فرضت . < فهرس الموضوعات > في وجوب الترتيب والموالاة < / فهرس الموضوعات > مسألة : ( الترتيب ) واجب في الوضوء وشرط في صحته ، يبدأ بغسل الوجه ثم باليد اليمنى ثم باليسرى ثم يمسح الرأس ثم يمسح الرجلين . وهو مذهب علمائنا أجمع . وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجب لأن العطف بالواو لا يوجب الترتيب ،
1 ) الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 38 ح 5 ص 322 .
154
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 154