نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 152
ولقول أبي عبد الله عليه السلام " لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا " . ( 1 ) فروع الأول : البحث في استيناف الماء لمسح الرجلين كالبحث فيه لمسح الرأس . الثاني : قد بينا أنه لا يجب استيعاب القدم كله ، ويكفي ولو مسح قدر أنملة من رؤس الأصابع إلى الكعبين ، وهل يجزي لو لم يبلغ الكعب ؟ فيه تردد ، أشبهه لا ، لقوله تعالى ( الكعبين ) ( 2 ) فلا بد من الإتيان بالغاية . وهل يجب إدخال الكعب في المسح ؟ الأشبه لا ، لرواية زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلا م ( 3 ) . الثالث : من كانت قد ماه مقطوعة سقط عنه فرض المسح ، ولو بقي شئ بين يدي الكعب مسح عليه ، فإن ذهب موضع المسح أصلا سقط فرضه . الرابع : لو غسل موضع المسح اختيارا لم يجز ، كما قلناه في الرأس ، وإن فعله لتقية أو خوف صح وضوءه ، ولو أراد التنظيف غسلهما قبل الوضوء أو بعده ، ويجوز المسح على النعل وإن لم يدخل يده تحت الشراك لأنها لا تمنع مسح موضع الفرض . مسألة : لا يجوز المسح على " الخفين " ولا على ما يستر موضع الفرض مع الاختيار ، وهو مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السلام خاصة ، لنا قوله تعالى ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) ( 4 ) والحائل غير الرجل ، ولأنه لو كان الحائل على الوجه أو اليدين لم يصح الطهارة إجماعا لعدم الامتثال ، فكذا في القدم عملا بمقتضى الدليل .
1 ) الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 20 ح 1 ص 286 . 2 ) المائدة : 6 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 15 ح 3 ص 272 . 4 ) المائدة : 6 .
152
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 152