responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 149


التناقض في الحكم ، ولا يرد علينا مثله ، لأنا نجعل قراءة " النصب " عطفا على موضع برؤوسكم فترجع القرائتان إلى معنى واحد ، والعطف على الموضع معروف في العربية كالعطف على اللفظ وليس كذلك المجاورة لأنها من الاعمالات الشاذة ، ويدل عليه أيضا ما رواه الجمهور ، عن معلى بن عطا ، وعن أبيه ، وعن أوس بن أبي أويس الثقفي " أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله أتى " كظامة " وهم : قوم بالطايف ، فتوضأ ومسح على قدميه " . ( 1 ) لا يقال : كان هذا في بدو الإسلام ، لأنا نقول : هذا تسليم للتشريع وادعاء للنسخ ونحن نمنعه ، وما رووه عن علي عليه إسلام " أنه مسح على نعليه وقدميه ثم دخل المسجد فخلع نعليه وصلى " ( 2 ) وما رووه عن ابن عباس أنه قال " ما أجد في كتاب الله إلا غسلتين ومسحتين " ( 3 ) وعن أنس بن مالك أنه ذكر قول الحجاج : اغسلوا القدمين ظاهرهما وباطنهما وخللوا ما بين الأصابع ، فقال أنس : صدق الله وكذب الحجاج وتلا هذه الآية ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) ( 4 ) وحكوا عن الشعبي أنه قال : الوضوء مغسولان وممسوحان ليسقطان في التيمم ورووا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله " أنه توضأ فمسح رأسه وأذنيه مرة ، ثم أخذ كفا من ماء فرش على قدميه وهو منتعل " ( 5 ) .
ومن طريق الأصحاب ما رواه غالب بن هذيل قال : " سألت أبا جعفر عليه السلام عن المسح على الرجلين ؟ فقال : هو الذي نزل به جبرئيل عليه السلام " وروى زرارة


1 ) مسند أحمد بن حنبل ج 4 ص 8 إلا رواه ( مسح على نعليه ) . 2 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 287 ( مع تفاوت ) . 3 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 71 . 4 ) المائدة : 6 . 5 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 72 . 6 ) الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 25 ح 4 ص 295 .

149

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست