نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 150
قلت لأبي جعفر عليه السلام : " ألا تخبرني من أين قلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ونزل به الكتاب من الله سبحانه قال : فاغسلوا وجوهكم فعرفنا أن الوجه كله يجب أن يغسل ثم قال : وأيديكم إلى المرافق ثم فصل بين الكلامين ، فقال : " وامسحوا برؤوسكم " فعرفنا أن المسح ببعض الرأس لمكان " الباء " ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال : وأرجلكم إلى الكعبين ، فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح ببعضهما ، ثم فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله للناس فضيعوه " ( 1 ) وما روي من صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله عليهما السلام " أنه غسل وجهه وذراعيه ثم مسح رأسه وقدميه " ( 2 ) . واحتج الجمهور برواية عبد الله بن زيد وعثمان ، فإنهما حكيا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ، وقالا : فغسل رجليه ( 3 ) " وعن عبد الله بن عمران " أن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى قوما يتوضؤن وأعقابهم تلوح ، فقال : ويل للأعقاب من البول " ( 4 ) . والجواب إن قول النبي صلى الله عليه وآله ويل للأعقاب من البول ، لا يدل على وجوب غسلهما في الوضوء ، ويدل على وجوب غسلهما من البول ، ورواية عبد الله بن زيد وعثمان معارضتان بما رويناه نحن وما رووه عن أنس وعن عبد الله بن عباس ، فيكون ما ذكرناه أرجح ، لمطابقته ظاهر القرآن ، ولأن الغسل قد يكون للتنظيف لا للوضوء فيشتبه على الراوي بخلاف المسح ، ولا يجب استيعاب الرجلين بالمسح بل يكفي المسح من رؤس الأصابع إلى الكعبين ولو بإصبع واحدة ، وهو إجماع فقهاء أهل البيت عليهم السلام .
1 ) الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 23 ح 1 ص 291 . 2 ) الوسائل ج أبواب الوضوء باب 15 ح 9 ص 275 . 3 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 57 . 4 ) سنن ابن ماجة ج 1 كتاب الطهارة ص 154 ( مع تفاوت ) .
150
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 150