responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 148


الرابع : من غسل موضع المسح لم يجزه ، لأنهما فرضان متغايران في نظر الشرع فلا يجزي أحدهما عن الآخر .
الخامس ليس من السنة مسح الأذنين ولا غسلهما ، وخالف الجمهور في ذلك . لنا قوله ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم " ( 1 ) وقد بينا حد " الوجه " وما يجب من مسح الرأس وهما خارجتان عنه ، وما رواه الجمهور في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله " فإنه لم يذكر الأذنين " ( 2 ) . ومن طريق الخاصة فما رواه زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام " أن أناسا يقولون : أن الأذنين من الوجه فطهرهما من الرأس ؟ قال : ليس عليهما غسل ولا مسح " ( 3 ) .
السادس : لا يستحب " مسح " جميع الرأس لأنها كلفة لم يوظفها الشرع ، فيسقط اعتبارها .
مسألة : يجب " مسح " الرجلين إلى الكعبين ، وهما : قبتا القدم . أما وجوب المسح فعليه علماء أهل البيت أجمع ، وقال به من الصحابة : عبد الله بن عباس ، وأنس . ومن الفقهاء : أبو العالية ، وعكرمة ، والشعبي . وحكي عن الحسن وابن حريز وأبي علي الجبائي : التخيير بين المسح والغسل ، وأوجب الباقون من الجمهور غسلهما . لنا قوله تعالى : ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ) ( 4 ) لا يقال : " الجر " على المجاورة ، لأن الأعمال بالمجاورة لا يقاس عليه ، ولأنها لا تكون واو العطف ، ولا في موضع الاشتباه .
ولا يقال : كما قرئ " بالجر " قرئ بالنصب وهو عطف على الأيدي ، لأنا نمنع ذلك لأن قراءة الجر توجب المسح ، ولو كان بالعطف على الأيدي لزم


1 ) المائدة : 6 . 2 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة باب مسح الأذنين بماء جديد ص 65 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 18 ح 2 ص 285 . 4 ) المائدة : 6 .

148

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست