نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 147
وروى معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن عليه السلام قلت : " أيجزي الرجل يمسح قدميه بفضل رأسه ؟ فقال برأسه لا ، فقلت : بماء جديد ؟ قال برأسه : نعم " ( 1 ) وعن أبي بصير قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت : أمسح بما في يدي من الندى رأسي ؟ قال : لا ، بل تضع يدك في الماء ثم تمسح " ( 2 ) قال في التهذيب : ذلك على التقية ، وقال ابن الجنيد ( ره ) : وإذا كانت بيد المتطهر نداوة يستبقها من غسل يده مسح بيمينه رأسه ورجله اليمنى ، وبيده اليسرى رجله اليسرى ، وإن لم يستبق ذلك أخذ ماءا جديدا لرأسه ورجليه وكذا يستحب أن وضأ وجهه ويده مرتين مرتين . وهذا تصريح منه بجواز الاستيناف ، دليلنا على وجوب المسح ببقية البلل أنه عليه السلام مسح ببقية البلل ، وفعله صلى الله عليه وآله بنان للمجمل فيجب ، وهو معارض بالأحاديث المبيحة للاستيناف ، لكن القول بوجوب المسح ببقية البلل هو أولى في الاستظهار للعبادة ، ويمكن أن يقال : الأمر بالمسح مطلق والأمر المطلق للفور والإتيان به ممكن من غير استيناف ماء ، فيجب الاقتصار عليه تحصيلا للامتثال ، ولا يلزم مثله في غسل اليدين ، لأن الغسل يستلزم استيناف الماء . فروع الأول : من ذكر أنه لم يمسح مسح ، فإن لم يبق في يده نداوة أخذ من لحيته وأشفار عينيه وحاجبيه ، ولو لم تبق نداوة أعاد الوضوء . الثاني : يمسح ببقية النداوة سواء كانت من الغسلة الأولى أو الثانية . الثالث : لا يمسح على الجبهة ولا على ما يجتمع على مقدم رأسه من غير شعر المقدم ، لأنه حائل غير ضروري .
1 ) الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 21 ح 5 ص 228 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 21 ح 4 ص 288 .
147
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 147