responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : المعتبر ( عدد الصفحات : 467)


الثامن : لا يصح طهارة الكافر لتعذر نية القربة في حقه .
التاسع : إذا وضأ غيره لضرورة فالمعتبر نيته لا نية الموضي لأنه المخاطب بالطهارة .
< فهرس الموضوعات > في غسل الوجه < / فهرس الموضوعات > مسألة : يجب غسل ( الوجه ) وطوله من قصاص شعر الرأس في الأغلب إلى الذقن ، وعرضه ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى ، وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام وبه قال مالك ، وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد : ما بين العذار والأذن من الوجه . لنا رواية حريز عن أحدهما عليهما السلام قلت : ( أخبرني عن الوجه الذي أمر الله بغسله إن زاد لم يؤجر وإن نقص أثم ؟ قال ما دارت عليه السبابة والوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وما سوى ذلك ليس من الوجه ، قلت الصدغ ليس من الوجه ؟ قال لا ) ( 1 ) ولأن ما ذكرناه متفق على أنه من الوجه وما رواه العذار ليس كذلك فيقتصر على المتفق لأنا نتيقن تناول الأمر له بالغسل . لا يقال : الوجه من المواجهة لأنه يبطل بما أقبل من الأذنين .
[ فروع ] الأول : ( الأجلح ) و ( الأنزع ) لا يعتبران بأنفسهما ، بل يغسلان ما يغسله مستوي الخلقة لأنه من الوجه وإن قصر عنه الشعر ، وكذا الأعم وإن تدانى شعره .
الثاني : لا يجب غسل ما يخرج عما دارت عليه الإبهام والوسطى من العذار ، ولا يستحب غسل ما بينه وبين الأذن ، ولا يجب ، لأن الوظائف الشرعية موقوفة على التشريع ومع فقده فلا توظيف .
الثالث : ما استرسل من اللحية طولا وعرضا لا يجب إفاضة الماء عليه لأنها ليست من الوجه ، وقال الشافعي في أحد قوليه : يجب غسلها ، لما روي أن رسول


1 ) الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 17 ح 1 ص 283 .

141

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست