responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 142


الله صلى الله عليه وآله ( رأى رجلا غطى لحيته ، فقال : اكشف وجهك فإن اللحية من الوجه ) ( 1 ) وجوابه إن اللحية اسم لجملة العذارين وما على اللحيين والذقن ، فلعل الإشارة إلى الجملة لما كان بعضها من الوجه وهو الأكثر .
الرابع : الأذنان لا يغسل ما أقبل منهما ، ولا يمسح ما أدبر . وقال الجمهور :
يمسح الأذنان ، لقول النبي صلى الله عليه وآله ( الأذنان من الرأس ) ( 2 ) وقال الزهري يغسل ما أقبل منهما ويمسح ما أدبر . لنا ما رواه زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قلت ( أن أناسا يقولون : الأذنين من الوجه وظهرها من الرأس ، قال : ليس عليها مسح ولا غسل ) ( 3 ) والخبر الذي أورده لا حجة فيه ، لأنه لا يلزم من كونهما من الرأس وجوب مسحهما ، ولا استحبابه لأنا سنبين أن مسح الرأس يختص المقدم .
الخامس : لا يلزم تخليل شعر ( اللحية ) ولا ( الشارب ) ولا ( العنفقة ) ولا ( الأهداب ) كثيفا كان الشعر أو خفيفا ، بل لا يستحب ، وأطلق الجمهور على الاستحباب ، وقال ابن عقيل : ومتى خرجت اللحية ولم تكثر فعلى المتوضأ غسل الوجه حتى يستيقن وصول الماء إلى بشرته ، لأنه لم تستر مواضعها . لنا ما رووه عن أبي المقدم ابن معدي كرب ( أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : ثم غسل وجهه ثلاثا ، ثم غسل ذراعيه ) ولم يذكر التخليل فيكون التكليف به منفيا بالأصل ، ولأن الوجه اسم لما ظهر فلا تتبع المغاير ، وروى زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( كلما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ، ولا أن يبحثوا عنه لكن يجري عليه الماء ) ( 4 ) وكذا لو نبت للمرأة لحية لم يجب إيصال الماء إلى ما تحتها كثيفة كانت أو خفيفة


1 ) لم يوجد . 2 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 66 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 18 ح 2 ص 285 . 4 ) الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 46 ح 3 ص 335

142

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست