responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 140


( فروع ) الأول : لو جدد الطهارة فتبين أنه كان محدثا ، قيل : لا تصح ، لأنه لم ينو الاستباحة فهو كما لو نوى التبرد والوجه الاجتزاء ، لأنه قصد الصلاة بطهارة شرعية .
الثاني : لو نوى استباحة ما ليس من شرطه الطهارة بل من فضله ، كقرائة القرآن أو النوم ، قال الشيخ في المبسوط : لم يرتفع به حدثه لأنه فعل ليس من شرطه الطهارة ، ولو قيل : يرتفع حدثه كان حسنا ، لأنه قصد الفضيلة وهي لا تحصل بدون الطهارة ، وكذا البحث لو قصد الكون على طهارة ولا كذا لو قصد وضوءا مطلقا .
الثالث : لو نوى الجنب استباحة الاستيطان في المسجد أو مس الكتابة ارتفع حدثه ، ولو نوى الاجتياز ففي ارتفاع حدثه التردد الأول .
الرابع : لو نوى قطع النية فيما فعله أولا صحيح ، وما فعله مع قطعها فاسد ولو جددها وأعاد ذلك القدر منضما إلى الأول صحت طهارته ما لم يطل الفصل فيخل بالموالاة ، فإن اتفق ذلك بطل ما طهره وأعاد ، أما في غسل الجنابة فيصح البناء مع تجديد النية وإكماله طال الفصل أو قصر لأن الموالاة لا تشترط فيه .
الخامس : لو شك في النية وهو في أثناء الطهارة استأنف لأنها عبادة مشروطة بالنية ولم يتحقق .
السادس : ابتداء النية عند غسل اليدين للوضوء أمام غسل الوجه ، ويتضيق إذا ابتدأ بغسل الوجه للوضوء ، لأن غسل اليدين للوضوء من أفعال الصلاة فجاز إيقاع النية عنده .
السابع : إذا نوى بطهارته رفع الحدث والتبرد صح ، لأنه فعل الواجب زيادة غير منافية .

140

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست