نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 129
وهو إجماع إلا ما حكي عن سعد بن أبي وقاص وابن الزبير فإنهما أنكرا الاستنجاء بالماء . لنا ما رواه الجمهور عن أنس قال : ( كان النبي صلى الله عليه وآله يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء فيستنجي بالماء ) ( 1 ) ولأن الماء أبلغ في التطهير من الحجر لإزالة العين والأثر ، وروى الأصحاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله ( يا معشر الأنصار ، قد أحسن الله عليكم الثناء فماذا تصنعون ؟ قالوا : نستنجي بالماء ) ( 2 ) وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير ) ( 3 ) . البحث الرابع : لأحد لما يستنجي به من الغايط إلا الإنقاء ، وقال سلار : حده أن يصر الموضع . لنا ما رواه ابن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام قلت له : ( للاستنجاء حد ؟ قال : لا ، حتى ينقي ماثمة ، قلت : فإنه ينقي ماثمة وتبقى الريح ، قال : الريح لا ينظر إليها ) ( 4 ) ولأن المراد إزالة النجاسة عينا وأثرا فيقف الاستعمال على تحصيل الغرض ، ولأن ما ذكره سلار يختلف بحسب اختلاف حرارة الماء وبرودته فيسقط اعتباره . البحث الخامس : لا يجزي أقل من ثلاثة أحجار ، وإن نقي بدونها خلافا لداود ومالك فإنهما اعتبرا الإنقاء لا العدد . لنا ما رووه من قوله عليه السلام ( لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار ) ( 6 ) وفي رواية ابن المنذر ( لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار ) وما رواه الأصحاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( جرت السنة في أثر الغايط
1 ) صحيح مسلم ج 1 باب الاستنجاء ح 227 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 34 ح 1 ص 250 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 34 ح 2 ص 250 . 4 ) الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 13 ح 1 ص 227 . 5 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 102 . 6 ) روى البيهقي في سننه بهذا المضمون من إبراهيم ج 1 ص 102
129
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 129