responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 130


بثلاثة أحجار ، أن يمسح العجان ولا يغسله ) ( 1 ) ولأن الحجر لا يزيل النجاسة بل لا بد من ارتياك شئ منها في المحل ، ومقتضى الدليل المنع من استصحابها في الصلاة ، لأن قليل النجاسة عندنا ككثيرها في المنع فيقف الجواز على موضع الشرعي .
[ فروع ] الأول : إن لم ينق الموضع بالثلاث استعمل ما زاد حتى ينقى ، وهو إجماع ، لكن يستحب أن لا يقطع إلا على وتر ، لما روي عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله ( إذا استنجى أحدكم فليوتر وترا إذا لم يجد الماء ) ( 2 ) والرواية من المشاهير .
الثاني : أثر النجاسة بعد استعمال الثلاث وزوال العين معفو عنه ، وهو إجماع ، وهل يحكم بطهارة المحل ؟ قال الشافعي وأبو حنيفة لا ، لأنه مسح للنجاسة فلا يطهر محلها لبقاء الأثر . لنا قوله صلى الله عليه وآله ( لا تستنجوا بعظم ولا روث فإنهما لا يطهران ) ( 3 ) وهو يدل بمفهومه على حصول الطهارة بغيرها ، ولأن أكثر الصحابة اقتصروا على الاستجمار مع توقيهم من النجاسات ، ولو لم يطهر المحل لما اقتصروا عليه .
الثالث : كيف حصل الإنقاء بالثلاثة جاز ولو استعمل كل حجر في جزء ، والأفضل مسح المحل كله بكل جزء ، وبه قال الشيخ في المبسوط ، لأن امتثال الأمر بالاستنجاء بالثلاثة متحقق على التقديرين . لا يقال : إذا قسمت على المحل جرت مجرى المسحة الواحدة لأن المسحة الواحدة لا يتحقق معها العدد المعتبر .
الرابع : لا يجب استنجاء مخرج الغايط إلا مع خروج نجاسة منه كالغايط والدم ، وما يخرج متلطخ بالنجاسة ، ولو خرج دود أو حصاة أو حقنة طاهرة لم

130

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست