نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 128
وفي رواية ابن المنذر ( ولا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار ) ( 1 ) وإطلاق الأمر يقتضي الوجوب . وخبر أبي حنيفة يقتضي رفع الحرج عن من لم يوتر ، ولا يلزم منه دفع الحرج عن من لم يستنج ولا يقال : ما رويتموه خبر واحد فيما يعم به البلوى ، فلا يعمل به ، لأنا نقول : يعضده عمل أكثر الصحابة وما دل على وجوب إزالة النجاسة عن البدن ، ولأن مستند الخصم في جواز تركه خبر واحد أيضا وفيه احتمال ، فيكون العمل بخبرنا أولى . وروى الأصحاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( لا صلاة إلا بطهور ) ( 2 ) ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، جرت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله . وروى يونس بن يعقوب قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ( الوضوء الذي افترضه الله على العباد إن جاء من الغايط أو بال قال : يغسل ذكره ويذهب الغايط ثم يتوضأ مرتين مرتين ) ( 3 ) . البحث الثاني : إذا تعدى المخرج لا يجزي إلا الماء ، وهو مذهب أهل العلم . روى الجمهور عن علي عليه السلام ( كنتم تبعرون بعرا وأنتم اليوم تثلطون ثلطا فاتبعوا الماء الأحجار ) ( 4 ) وقوله عليه السلام : ( يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة ) ( 5 ) ولأن الماء مطهر للنجاسات بالإجماع لإزالة العين والأثر فيقتصر عليه لزوال النجاسة به على اليقين . البحث الثالث : إذا لم يتعد المخرج تخير بين الحجارة والماء والجمع أفضل ،
1 ) لم نعثر في هذا المورد على رواية من ابن منذر ولكن روى البيهقي في سننه بهذا المضمون رواية من إبراهيم ج 1 ص 102 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب أحكام الوضوء باب 1 ح 1 ص 256 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 9 ح 5 ص 223 . 4 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 106 . 5 ) روى البيهقي في سننه أحاديث متعددة بهذا المضمون .
128
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 128