نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 127
نشيط بن صالح ، عن أبي عبد الله عليه السلام سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول ؟ فقال : مثلا ما على الحشفة من البلل ) ( 1 ) ويؤيد هذه ما روي عن الصادق عليه السلام ( أن البول إذا أصاب الجسد يصب عليه الماء مرتين ) ( 2 ) ولأن غسل النجاسة بمثلها لا يحصل معه اليقين بغلبة المطهر على النجاسة ، ولا كذا لو غسل بمثلها . أما رواية نشيط أيضا عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( يجزي من البول أن يغسل بمثله ) ( 3 ) فمقطوعة السند ، فالعمل بالأولى أولى ، وقال الشيخ في التهذيب : ويمكن أن تحمل الرواية على أن المراد يغسل بمثل البول لا بمثل ما على الحشفة ، وهو أكثر من مثل ما على الحشفة ، والتأويل ضعيف ، لأن البول ليس بمغسول وإنما يغسل منه ما على الحشفة . < فهرس الموضوعات > في ما يكفي لغسل المخرج < / فهرس الموضوعات > مسألة : وغسل مخرج الغايط بالماء ، وحده الإنقاء ، وإن لم يتعد المخرج تخير بين الحجارة والماء ولا يجزي أقل من ثلاثة ولو نقى بما دونها ، وهذه الجملة تشتمل بحوثا : < فهرس الموضوعات > في وجوب الاستنجاء < / فهرس الموضوعات > الأول : ( الاستنجاء ) واجب عند علمائنا . وقال أبو حنيفة : لا يجب إذا لم يتعد ، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا يفعل فلا حرج عليه ) ( 4 ) وأقل الوتر واحد وقد أزال الحرج بتركه . لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله ( إذا ذهب أحدكم إلى الغايط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزي ) ( 5 ) وقال عليه السلام : ( لا يستنج أحدكم بدون ثلاثة أحجار ) ( 6 )
1 ) الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 26 ح 5 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 26 ح 7 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 26 ح 1 . 4 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 104 . 5 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 103 . 6 ) سنن البيهقي ج كتاب الطهارة ص 102 .
127
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 127