نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 126
أولى ، فأما رواية هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال ، فقال : يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة ) ( 1 ) ففي طريقها ( أحمد ابن هلال ) وهو ضعيف مع أن العمل على خلافها متقدم . الثاني : إذا لم يجد الماء لغسل المخرج أو تعذر استعماله لمانع كالجرح أجزاه مسحه بما يزيل عين النجاسة كالحجر والخرق والكرسف وشبهه ، ولأن إزالة عين النجاسة وأثرها واجب ، فإن تعذر إزالتهما تعين إزالة العين . الثالث : لا يجب غسل الإحليل من ما يخرج منه عدا البول والمني والدم ، سواء كان الخارج جامدا كالحصى والدود ، أو مايعا كالمذي ورطوبة الفرج والحقنة إذا خرجت خالصة ، لأن الأصل الطهارة ، والتنجيس موقوف على التوقف وهو منتف هنا ، لا يقال : الخارج لا ينفك من ملابسة النجاسة ولأن المجرى ينجس بملاقات النجاسة فينجس ما يمر به ، لأنا نمنع ذلك ونطالب بالدلالة عليه ، فإن المجاري عندنا لا ينجس ، ويؤيد ذلك قولهم عليهم السلام في المذي ( هو بمنزلة البصاق ) ( 2 ) . الرابع : لو دب إلى فرج المرأة ( مني ) من ذكر أو أنثى ثم خرج لم يجب به وضوء ولا غسل ، وجرى مجرى نجاسة لاقت المخرج فإنه يجب غسله كما يجب غسل النجاسة . الخامس : الأغلف إذا كان مرتتقا كفاه غسل الظاهر من موضع الملاقاة ، وإن أمكن كشفها كشفها إذا بال ، وغسل المخرج . وإن لم يكشفها عند الإراقة فهل يجب كشفها لغسله ؟ فيه تردد ، الأشبه نعم ، لأنه يجري مجرى الظاهر . [ مسألة : وأقل ما يجزي مثلا ما على الحشفة ، وهو مذهب الشيخين ، وقال أبو الصلاح : وأقل ما يجزي ما أزال عين البول عن رأس فرجه ولم يقدره ، لنا رواية
1 ) الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 10 ح 2 ص 223 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 12 ح 1 و 4 و 9 .
126
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 126