نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 125
بالأحجار ، ولا يجزي من البول إلا الماء ) ( 1 ) وفي سند هذه الرواية ( أبان بن عثمان ) وهو ضعيف غير أنها مقبولة بين الأصحاب ، والنظر يؤيدها ، لأن ذلك مقتضى الدليل ، ويؤيدها أيضا رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، ولأن الماء متعين لإزالة النجاسة وإلحاق غيره به منفي بالأصل ، وأخبار الأحجار محمولة على استنجاء موضع الغايط ، وعلى هذا يسقط ما فرق به الجمهور بين البكر والثيب ، لأن الفرق متفرع على جواز الاستجمار في مخرج البول . فروع الأول : يجوز أن يتوضأ قبل غسل مخرج البول ، وهو مذهب الثلاثة وأتباعهم ، ولو صلى والحال هذه أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء . قال ابن بابويه ( ره ) في كتابه : ومن صلى وذكر إنه لم يغسل ذكره فعليه أن يغسل ذكره ويعيد الوضوء والصلاة . لنا ما رواه علي بن يقطين ، عن موسى بن جعفر عليه السلام ( عن الرجل يبول ولا يغسل ذكره حتى يتوضأ ، فقال : يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه ) ( 2 ) ولأن وجود النجاسة على البدن لا ينافي رفع الحدث ، ومع عدم المنافاة يلزم جواز الوضوء مع وجودها . فإن احتج ابن بابويه بما رواه سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( فإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك ) ( 3 ) فالجواب : الطعن في السند فإن الراوي محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، وأحاديث محمد بن عيسى عن يونس يمنع العمل بها ابن بابويه ( ره ) عن ابن الوليد ، وزرعة وسماعة واقفيان فكان العمل بالسليم
1 ) الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 30 ح 2 ص 246 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 18 ح 2 ص 208 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 10 ح 5 ص 224 .
125
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 125