responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 99


أن ترى في منقاره دما ) ( 1 ) .
الفرع الرابع : إذا أكلت ( الهرة ) ميتا ثم شربت لم ينجس الماء وإن قل ، سواء غابت أو لم تغب ذكره الشيخ في المبسوط ، لعموم الأحاديث المبيحة لسؤر الهرة ، منها رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في كتاب علي عليه السلام ( إن الهرة سبع ولا بأس بسؤره ، وأني لأستحي من الله أن أدع طعاما لأن الهرة أكل منه ) ( 2 ) .
الفرع الخامس : قال في المبسوط يكره سؤر ( الحائض ) وأطلق . وكذا قال : علم الهدى رضي الله عنه في المصباح ، وكره سؤر المتهمة لا المأمونة ، ويريد ( بالمأمونة ) المستحفظة من الدم و ( بالمتهمة ) ضدها . وما في النهاية أولى مصيرا إلى الخبر المقيد بالتهمة ، رواه العيس بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام ( في سؤر الحايض ، قال : يتوضأ منه ، ومن سؤر الجنب : إذا كانت مأمونة ) ( 3 ) ورواه علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام ( عن الرجل يتوضأ بفضل وضوء الحايض ، قال : إذا كانت مأمونة فلا بأس ) ولأن مع عدم التحفظ يتطرق ظن النجاسة ، ومع ظن النجاسة يكره الاستعمال استظهارا للعبادة .
< فهرس الموضوعات > في لعاب المسوخ < / فهرس الموضوعات > الفرع السادس : قال بعض الأصحاب : لعاب ( المسوخ ) نجس كالدب ، والقرد ، والثعلب ، والأرنب ، والفيل ، وقال الشيخ : المسوخ نجسة . والوجه الكراهية دفعا لشبهة الاختلاف ، ويدل على الطهارة خبر الفضل ، ولأن الطهارة هي مقتضى الأصل فيحكم بها مع عدم الدلالة على التنجس ، والسؤر يبنى على اللعاب .
الفرع السابع : قال في المبسوط : يكره سؤر ( الدجاج ) على كل حال ،


1 ) الوسائل ج 1 أبواب الأسئار باب 4 ح 2 ص 166 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب الأسئار باب 2 ح 2 ص 164 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب الأسئار باب 7 ح 1 ص 168 . 4 ) الوسائل ج 1 أبواب الأسئار باب 8 ح 5 ص 170 .

99

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست