responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 98


المتأخرين بنجاسة من لم يعتقد الحق عدا المستضعف ، لنا أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يجتنب سؤر أحدهم وكان يشرب من الموضع الذي تشرب منه عايشة بعده ، ولم يجتنب علي عليه السلام سؤر أحد من الصحابة مع مباينتهم له ، ولا يقال : كان ذلك تقية ، لأنه لا يصار إليها إلا مع الدلالة .
وعن علي عليه السلام ( أنه سئل أتتوضأ من فضل جماعة المسلمين أحب إليك أو تتوضأ من ركو أبيض محمر ؟ فقال : لا ، بل من فضل وضوء جماعة المسلمين فإن أحب دينكم إلى الله الحنيفية السهلة السمحة ) ( 1 ) ذكره أبو جعفر بن بابويه في كتابه ، وعن عيص بن ( القاسم ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يغتسل هو وعايشة من إناء واحد ) ( 2 ) ولأن النجاسة حكم مستفاد من الشرع فيقف على الدلالة .
أما الخوارج : فيقدحون في علي عليه السلام ، وقد علم من الدين تحريم ذلك فهم بهذا الاعتبار داخلون في الكفر لخروجهم عن الإجماع ، وهم المعينون بالنصاب .
وأما الغلاة : فخارجون عن الإسلام وإن انتحلوه ، وقال : ابن بابويه ( ره ) في كتابه لا يجوز الوضوء بسؤر ولد الزنا ، والوجه الكراهية . لنا التمسك بالأصل ، وربما تعلل المانع بأنه كافر ، ونحن نمنع ذلك ، ونطالبه بدليل دعواه ، ولو ادعى الإجماع كما ادعاه بعض الأصحاب كانت المطالبة باقية ، فإنا لا نعلم ما ادعاه .
الفرع الثالث : يكره سؤر ما أكل الجيف من الطير إذا خلا موقع الملاقاة من النجاسة ، ولا يحرم ، وبه قال علم الهدى في المصباح ، واستثنى الشيخ ذلك من المباح في النهاية والمبسوط . لنا الإذن في استعمال سؤر الطيور والسباع ، يدل على ذلك : أنها لا تنفك عن ذلك عادة ، وفي مسائل عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( عما يشرب منه صقر أو عقاب ، فقال : كل شئ من الطيور تتوضأ مما يشرب منه إلا


1 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المضاف باب 8 ح 3 ص 152 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب الأسئار باب 7 ح 1 ص 168 .

98

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست