responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 100


وهو حسن إن قصد المهملة ، لأنها لا تنفك من الاغتذاء بالنجاسة .
الفرع الثامن : سؤر ( الحشار ) طاهر ، وهو قول الجماعة والمستند الأحاديث السابقة ، والتمسك بمقتضى الأصل .
الفرع التاسع : لا بأس بسؤر ( الفأرة ) و ( الحية ) وكذا لو وقعتا في الماء وخرجتا ، وقال في النهاية : الأفضل ترك استعماله . لنا رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( أن أبا جعفر عليه السلام كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت في الإناء ، أن يشرب منه ويتوضأ ) ( 1 ) .
الفرع العاشر : قال في النهاية : لا يجوز استعمال ما وقع فيه الوزغ وإن خرج حيا ، وكذا قال ابن بابويه في كتابه : والوجه الكراهية تمسكا بالأصل . ولأنه ليس بنجس العين ، ولما رواه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : ( سألته عن العظاة ، والحية ، والوزغ ، يقع في الماء فلا تموت أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال لا بأس به ) ( 2 ) الفرع الحادي عشر : لا بأس أن يستعمل الرجل فضل وضوء المرأة إذا لم يلاق نجاسة عينية ، وكذا الرجل ، لما بيناه من بقائه على التطهر ، ولما روته ميمونة قالت : ( اغتسلت من جفنة ففضلت منها فضلة ، فقلت : يا رسول الله صلى الله عليه وآله إني اغتسلت منه ، فقال : الماء ليس عليه جنابة ) ( 3 ) وقال ابن حنبل : يكره إذا حلت به المرأة ، لما روى الحكم بن عمرو ( أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة ) ( 4 )


1 ) الوسائل ج 1 أبواب الأسئار باب 9 ح 2 ص 171 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب الأسئار باب 9 ح 1 ص 171 . 3 ) رواه البيهقي في السنن ج 1 ص 188 ومسلم والبخاري في أبواب الطهارة من صحيحها بغير هذه العبارة . 4 ) سنن ابن ماجة ج 1 كتاب الطهارة ص 132 .

100

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست