نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 82
التهذيب : هذا الخبر شاذ شديد الشذوذ وقد اجتمعت العصابة على ترك العمل بظاهره . فرع لا يجوز الوضوء " بالنبيذ " نيا كان أو مطبوخا مع وجود الماء وعدمه ، وحكى عن أبي حنيفة جواز الوضوء به مطبوخا مع عدم الماء في السفر ، وادعى أن عبد الله بن مسعود روى " أنه كان مع النبي صلى الله عليه وآله ليلة الجن ، فأراد أن يصلي الفجر ، فقال : أمعك وضوء ؟ قال معي إداوة فيها نبيذ ، فقال عليه السلام ثمرة طيبة وماء طهور " ( 1 ) وقد طعن في الحديث المذكور وذكر أن راويه " أبو زيد " وهو مجهول ، وقد سئل عبد الله بن مسعود هل كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة الجن ؟ فقال ما كان معه منا أحد ، وددت أني كنت معه . قوله تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) ( 2 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " الصعيد الطيب طهور للمسلم إن لم يجد الماء " ( 3 ) وعن الصادق عليه السلام " إنما هو الماء والصعيد " ( 4 ) واتفق الناس جميعا أنه لا يجوز الوضوء بغيره من المايعات . < فهرس الموضوعات > في تطهير المضاف < / فهرس الموضوعات > مسألة : وفي طهارة محل الخبث به قولان : أصحهما المنع ، قال " الشيخ ره " في النهاية : المياه المضافة لا يجوز استعمالها في الطهارات ، ولا في إزالة النجاسة ، وهو مذهبه في ساير كتبه . قال في الخلاف : وهو مذهب أكثر أصحابنا . وقال " علم الهدى " رضي الله عنه في شرح الرسالة : يجوز عندنا إزالة النجاسة بالمايع الطاهر غير الماء . وبمثله قال المفيد ( ره ) في المسائل الخلافية . لنا ما رواه الجمهور عن
1 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 9 . 2 ) النساء : 43 . 3 ) سنن البيهقي ج 1 أبواب الطهارة ص 212 رواه مع تفاوت . 4 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المضاف باب 2 ح 1 ص 146 .
82
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 82