نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 83
النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لأسماء : " حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء " ( 1 ) وما رواه الحسين ابن أبي العلاء ، وأبو إسحاق ، عن أبي عبد الله عليه السلام " في البول يصيب الجسد ، قال : يصب عليه الماء مرتين " ( 2 ) والحلبي عنه عليه السلام " في بول الصبي قال : يصب عليه الماء " ( 3 ) فلو جاز إزالته بغير الماء لكان التعيين تضييقا لما فيه من الحرج . الثاني : إن ملاقاة النجاسة موجب لنجاسته ، والنجس لا تزال به النجاسة ، لا يقال : كما ارتفعت النجاسة بالماء مع تنجسه بالملاقاة فكذا المايع . لأنا نمنع نجاسة الماء عند وروده على النجاسة كما هو مذهب " علم الهدى " رضي الله عنه في الناصريات ، أو نقول : مقتضى الدليل المنع فيهما ، ترك العمل بمقتضاه في الماء إجماعا ، ولضرورة الحاجة ، فلو سوى غيره به لزم تكثير مخالفة الدليل . الثالث : منع الشرع من استصحاب الثوب النجس في الصلاة ، فيقف زوال المنع على إذنه . احتج بما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لخولة بنت يسار : " حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه " ( 4 ) وبما روى عن الصادق عليه السلام في المني " إذا عرفت مكانه فاغسله وإلا فاغسل الثوب كله " ( 5 ) وقوله عليه السلام " إذا أصاب الثوب المني فليغسل " ( 6 ) ولم يذكر الماء . ثم الأصل جواز الإزالة بكل مزيل للعين ، فيجب عند الأمر المطلق ، جوازه تمسكا " بالأصل " ثم الغرض إزالة عين النجاسة ، يشهد لذلك ما رواه حكم بن حكيم الصيرفي عن الصادق عليه السلام قلت : لا أصيب الماء وقد أصاب يدي البول فامسحها
1 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 13 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 1 ح 3 ص 1001 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 3 ح 2 ص 1003 . 4 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 13 . 5 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 7 ح 7 ص 1007 . 6 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 7 ح 5 ص 1006 .
83
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 83