responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : المعتبر ( عدد الصفحات : 467)


عن كونه متعصرا من جسم كماء الحصرم والرمان ، أو مصعدا كماء الورد والخلاف ، أو ممزوجا كالأمراق ، وغيرها ، بما أضيف إليه ما يسلبه إطلاق الاسم .
قال : وكله طاهر لكن لا يرفع حدثا ، أما طهارته فبإجماع الناس ، ولأن النجاسة حكم مستفاد من أدلة الشرع والتقدير عدمها ، وأما كونه لا يرفع حدثا فلقوله تعالى : ( فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا ) ( 1 ) فالواجب عند عدم الماء المطلق التيمم فسقطت الواسطة ، ولقول الصادق عليه السلام " وقد سئل عن الوضوء باللبن ؟ فقال : إنما هو الماء والصعيد " ( 2 ) و " إنما " للحصر ، ولأن المنع من الصلاة مع الحدث مستفاد من الشرع ، فيقف بيان ما يزيل المنع على دلالته ، وقد علم الإذن مع استعمال الماء المطلق ، فينتفي مع غيره .
وحكى " الشيخ " في مسائل الخلاف عن بعض أصحاب الحديث : منا جواز الوضوء بماء الورد . وقال " أبو جعفر بن بابويه " في كتابه : ولا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة والاستياك بماء الورد . وربما كان مستنده ما رواه سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى بن عبيدة ، عن يونس ، عن أبي الحسن عليه السلام " في الرجل يتوضأ بماء الورد ويغتسل به ؟ قال : لا بأس " ( 3 ) والجواب : الطعن في السند ، فإن سهلا ومحمد بن عيسى ضعيفان ، وذكر ابن بابويه ، عن أبي الوليد أنه لا يعتمد على حديث محمد بن عيسى ، عن يونس ، ثم نمنع دلالته على موضع النزاع ، لأنه يحتمل السؤال عن الوضوء والغسل به للتطيب والتحسن ، لا لرفع الحدث ، ولأن تسميته بماء الورد قد تكون الإضافة قليلة لا يسلبه إطلاق اسم الماء ، فيحتمل أن يكون الإشارة إلى مثله ، وقال " الشيخ " في


1 ) النساء : 43 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المضاف با 2 ح 1 ص 146 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المضاف باب 3 ح 1 ص 148 .

81

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست