responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 462


الجنابة والبول مرة .
واحتجاج الشيخ بالإجماع بعيد من روايته المرة ، ثم إنا نطالبه بتحقيق الإجماع ولا يكفي روايتهم ما رواه عمار ، لأنهم كلهم لم يرووه ، ولا من يعلم أن الإمام في جملتهم ، ورواية عمار سندها فطحية فلا تنهض حجة ، ثم هي معارضة برواية المرة على ما ذكره ، وهو أولى لأنها مطابقة للبراءة الأصلية .
والذي يقوى عندي الاقتصار في اعتبار العدد على الولوغ وفيما عداه على ذلك النجاسة وغسل الإناء بعد ذلك المرة واحدة ، لحصول الغرض من الإزالة ويضعف ما ينفرد به عمار وأشباهه وإنما اعتبرنا في الخمر والفأرة الثلاث ملاحظة لاختيار الشيخ ، والتحقيق منه ما ذكرناه .
< فهرس الموضوعات > في اناء المشركين < / فهرس الموضوعات > مسألة : أواني المشركين طاهرة ما لم يعلم نجاستها بمباشرتهم أو ملاقاة نجاسة ، والضابط أن الآنية في الأصل على الطهارة ، فلا يحكم بالنجاسة إلا مع اليقين بورود المنجس ، وحينئذ أما أن يكون ذلك معلوم الحصول فتكون نجسة ، أو معلوم الانتفاء فتكون طاهرة ، أو مشكوكا فيه فيكون استعمالها مكروها .
ويستوي في ذلك المجوسي ، ومن ليس من أهل الكتاب ، وفي الذمي روايتان أشهرهما النجاسة نجاسة عينية ، ونجاسة ما يلاقيه بالمائع ، وخالف الشافعي وأبو حنيفة ولم ينجساها إلا مع اليقين بملاقاة نجاسة غير المباشرة ، لما رووا أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ من مزادة مشركة وتوضأ عمر من جرة نصرانية ( 1 ) .
لنا ما دللنا عليه من نجاستهم ومع تسليمها يزول الخلاف ، ولما رووه عن أبي ثعلبة الحشني قلت : يا رسول الله صلى الله عليه وآله إنا بأرض أهل الكتاب أفنأكل في أبنيتهم فقال : " إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها " ( 2 ) .


1 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 32 . 2 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 33 .

462

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست