responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 463


ومن طريق الأصحاب ما رواه محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال : " لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر " ( 1 ) . وأما الكراهية مع الجهالة فلاحتمال النجاسة وما يقتضيه الاحتياط للطهارة .
والجواب عما ذكروه من وجوه :
أحدها : الطعن في الرواية والمطالبة بتصحيحها .
والثاني : معارضتها برواية ابن أبي ثعلبة وهي من مشاهير الروايات فيكون أرجح .
والثالث : يحتمل أن يكون ذلك قبل تنجيسهم ، ثم ما ذكروه فعل والقول أرجح منه ، وأما خبر عمر فيجوز أن يكون رأيا رآه ، فلا يعارض المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله < فهرس الموضوعات > في حكم الجلود < / فهرس الموضوعات > مسألة : ولا يستعمل من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيا ، ويكره مما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ على الأشبه ، وهنا بحوث :
الأول : جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ، ولو كان طاهرا في حال الحياة ، وهو مذهب الستة وأتباعهم ، وبه قال أحمد بن حنبل ومالك في إحدى الروايتين عنهما ومثله روي عن عايشة ، وعمر وابنه ، وأطبق الباقون على طهارة جلد ما يؤكل واختلفوا فيما عداه والشافعي يطهر كل جلد عدا الكلب والخنزير ، وبه قال ابن الجنيد وأبو حنيفة يطهر جلد الكلب أيضا .
واستدلوا بقوله عليه السلام " أيما إهاب دبغ فقد طهر " ( 2 ) وبخبر شاة ميمونة ولأن نجاسة الجلد إنما هو لاتصال الرطوبات به ، فإذا زالت الرطوبة بالدبغ كان طاهرا .
واحتج الشاذ منا بما رواه الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في جلد


1 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 72 ح 2 . 2 ) سنن أبي داود ج 4 كتاب اللباس ص 66 .

463

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست