responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 45


الحديث ما حضره ولا يحضره . وتارة بالاعتبار ، وهو أنه خبر مدني ولم يعمل به " مالك " ولو صح لصح عنده أما نحن فلم نعرفه مرويا إلا بطريق عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ والقلتان جريان " ( 1 ) لكن هذا الخبر مرسل ومعارض بأخبار صحيحة متصلة ، ثم لم يحتمل أن يراد بالقلتين ما نريد نحن بالكر ، فإن أبا علي بن الجنيد قال : في المختصر " الكر قلتان ومبلغ وزنه ألف ومائتا رطل " ويؤيد ذلك ما ذكره ابن دريد قال : " القلة في الحديث من قلال هجر ، وهي عظيمة ، زعموا : تسع الواحدة ، خمس قرب " وهذا يقارب ما قلناه . وإذا بطل القولان تعين .
الثالث : ولو احتج أبو حنيفة بقوله صلى الله عليه وآله " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه ( 2 ) " أجبناه بأنه يحمل على القليل ، توفيقا بينه وبين قوله عليه السلام : " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ( 3 ) " ويحتمل أن يراد بالنهي هنا التنزيه ، وقد روى الفضل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " يكره أن يبول في الماء الدائم " ( 4 ) < فهرس الموضوعات > في تقدير الكر < / فهرس الموضوعات > مسألة : وفي تقدير الكر روايات : أشهرها ألف ومائتا رطل ، وفسره الشيخان بالعراقي وللأصحاب في كمية الكر طريقان :
أحدهما المساحة وفيه روايات :
الأول : ثلاثة أشبار طولا في عرض ثلاثة أشبار ، في عمق ثلاثة أشبار ، ذكرها ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه ، ولعله استناد إلى رواية إسماعيل بن جابر ، عن


1 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 10 ح 8 . 2 ) مسند أحمد ج 2 ص 265 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 9 ح 1 و 2 . 4 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 5 ح 1 ( مع تفاوت ) .

45

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست