responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 447


قال في المبسوط : ويتيمم منها . وفي قوله عندي تردد .
ثم قال في المبسوط : ولو وقع مائع غير البول كالخمر لم تطهره الشمس لأن حمله على البول قياس ، وفيه إشكال لأن معوله على رواية عمار وهي تتضمن البول أو غيره .
فروع الأول : لا يطهر الثياب ، والأواني ، وما ينقل ، ويحول بالشمس ، عدا البواري ، والحصير . وفيما عدا الأرض مما لا ينقل تردد .
الثاني : قال ابن الجنيد : لا يطهر المجزرة ولا الكنيف بالشمس ، وهو حسن لمخالطة أعيان النجاسة أتربتها وقصور الشمس عن إزالتها .
الثالث : قال الشيخ في موضع الخلاف : إذا طلعت على الأرض الشمس وهبت عليها الرياح طهرت ، وفيه إشكال ، لأنه إن اشترط الأمرين طولب بالدلالة وإن جعل الرياح مطهرا بانفراده كان أشد إشكالا .
< فهرس الموضوعات > في مطهرية الأرض < / فهرس الموضوعات > مسألة : وتطهر الأرض باطن الخف ، والنعل ، والقدم مع زوال النجاسة بها . قال ابن الجنيد : لو وطئ برجله أو ما هو وقاء لها نجاسة ثم وطئ بعدها على الأرض طاهرة يابسة طهر ما ماس النجاسة من رجله والوقاء ولو مسحها حتى يذهب عين النجاسة ، وأثرها بغير ماء أجزاه إذا كان ما مسحها به طاهرا .
وقال المفيد في المقنعة : وإذا داس الإنسان بخفه أو نعله نجاسة ثم مسحهما بالتراب طهرا بذلك . وقال أبو حنيفة إذا أصاب الخف نجاسة لها جرم فجفت ودلكه بالأرض جاز . وقال الشافعي في الجديد : لا يطهر إلا النعل .
لنا ما رواه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله " إذا جاء أحدكم إلى المسجد

447

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست