نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 448
فإن رأى في نعليه قذرا أو أذي فليمسحهما وليصل فيهما " ( 1 ) . وعن أبي هريرة عنه عليه السلام " إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فإن التراب له طهور " ( 2 ) . ومثله عن عايشة عنه صلى الله عليه وآله . ومن طريق الأصحاب ما رواه فضالة بن أيوب وحفص بن أبي عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له : وطئت عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه قال : " لا بأس " ( 3 ) . وعن زرارة بن أعين قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل وطئ عذرة فساخت رجله فيها ينقض ذلك وضوءه وهل يجب عليه غسلها فقال : " لا يغسلها إلا أن يقذرها ولكن يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي " ( 4 ) . ولأن كل واحد من الخف والقدم معرض لملاقاة النجاسة ، فلو اقتصر على تطهيره بالماء لشق ولم ينفك الإنسان متشاغلا بتطهيره والتراب من شأنه إحالة ما يلاقيه فإذا زالت العين بدعكه بالتراب فقد زالت النجاسة . فرع لا يشترط جفاف النجاسة ولا أن يكون لها جرم ، خلافا لأبي حنيفة . لنا ظاهر الروايات ، ولأن ما ليس له جرم كالبول إذا ذهب وإن بقي منه شئ يسير من قوامه كان إحالته أسرع فإذا طهر ماله جرم فما لا جرم له أولى . مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا بال على الأرض فتطهيرها بصب الماء
1 ) التاج الجامع للأصول ج 1 كتاب الطهارة ص 90 . 2 ) سنن أبي داود ج 1 كتاب الطهارة ص 105 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 32 ح 6 . 4 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 32 ح 7 .
448
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 448