نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 446
الصلاة عليه وطهر وهو اختيار الشيخين في المقنعة والمبسوط والخلاف . وقال ابن الجنيد الأحوط تجنبها إلا أن يكون ما يلاقيها من الأعضاء يابسا وقيل لا يطهر ويجوز الصلاة عليها ، وبه قال الراوندي منا ، وصاحب الوسيلة ، وهو جيد . واستدل الشيخ لما ذكره بإجماع الفرقة ، ورواية عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا كان في الموضع قذرا من البول أو غيره فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة " ( 1 ) . وبما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جففت من غير أن يغسل قال : " نعم " ( 2 ) . ويمكن أن يحتج بقوله عليه السلام " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أينما أدركتني الصلاة صليت " ( 3 ) . وفي استدلال الشيخ بالروايات إشكال لأن غايتها الدلالة على جواز الصلاة عليها ونحن فلا نشترط طهارة موضع الصلاة بل نكتفي باشتراط طهارة موضع الجبهة . ويمكن أن يقال الإذن في الصلاة عليها مطلقا دليل جواز السجود عليها والسجود يشترط طهارة محله . ويمكن أن يستدل بما رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام " ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر " ( 4 ) ولأن الشمس من شأنها الإسخان ، والسخونة تلطف الأجزاء الرطبة وتصعدها ، فإذا ذهب أثر النجاسة دل على مفارقتها المحل والباقي يسير تحيله الأرض إلى الأرضية فيطهر لقول أبي عبد الله عليه السلام " التراب طهور " ( 5 ) .
1 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 29 ح 4 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 29 ح 3 . 3 ) السنن للنسائي ج 1 ص 210 مع اختلاف في ذيله . 4 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 29 ح 5 . 5 ) سنن أبي داود ج 1 كتاب الطهارة ص 105 ( مع اختلاف يسير ) .
446
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 446